ما حكم الحج بالتقسيط؟ الأزهر يجيب

السوسنة  -  أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن هناك شروطا توجب الحج، وهى الاستطاعة، ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج، ولا يستحب له أن يفعل ذلك، لأنه ليس مستطيعا، وربما انقضى الأجل وما زال عليه جزء من دين الحج.

 
فقد روى عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن أبى أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا يحج.
 
وقال الشافعى رحمه الله: "ومن لم يكن فى ماله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل".
 
وأوضح المجمع، فى فتوى له، خلال رده على سؤال أحد المواطنين بشأن اقتراض البعض للحج، أو الاتفاق مع بعض الشركات التى تتيح الحج بالتقسيط، لأنه لا يملك مالًا ومدى صحة ذلك، أنه لو اتفق أحدهم مع بعض الشركات التى تتيح الحج بالتقسيط، ووثق من نفسه أداء الدين، صح حجه، يقول الخطيب الشربينى الشافعى: "إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء".
 
ويقول الحطاب المالكى: "من لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بأن يستدين مالا فى ذمته ولا جهة وفاء له فإن الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته، وهذا متفق عليه وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع إذا كان فى تلك الجهة ما يمكنه به".
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة