ما حكم تعليم الأبناء من زكاة المال؟

السوسنة - أجابت دائرة الإفتاء عن سؤال حول: ابني طالب في الثانوية، أدخر له أموالاً لدراسته الجامعية، لكنه يريد دراسة القراءات العشر عبر الانترنت وذلك زيادة على الجامعة، فهل يجوز أن أعطي الشيخ المقرئ أجرته من زكاة مالي؟

وللتعرف على الجواب إليكم نص الفتوى:
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
 
حدد الله تعالى مصارف الزكاة في القرآن الكريم، ومن هذه المصارف مصرف الفقراء والمساكين فقال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60، وجعل الزكاة حقاً ثابتاً لهم؛ قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ*لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/24،25  
 
فليس لأحد أن يتصرف بالزكاة في غير مصارفها؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ) رواه أبو داود.
 
وعليه، فلا يجوز إعطاء الشيخ أجره من زكاة مالك؛ لأن ذلك ليس من المصارف الزكوية والزكاة حق يجب إيصاله إلى صاحبه، إلا إذا كان هذا الشيخ فقيراً فيعطى لفقره لا كأجرة.
 
ويستحب للسائل أن ينفق على تعليم ولده القراءات العشر عبر الانترنت  من ماله، لا من زكاته؛ لما في ذلك من الأجر العظيم فعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ؟ رواه مسلم. والله تعالى أعلم.




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة