ما حكم مزاحمة مركبات الخصوصي لمركبات العمومي ؟

السوسنة - أجابت دائرة الإفتاء عن سؤال حول ما حكم مزاحمة السيارات الخاصة للسيارات المخصصة لنقل الركاب والمرخصة من قبل الحكومة؟

وللتعرف على الجواب إليكم نص الفتوى:
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
 
الأصل الشرعي في الأعمال والمهن التي لا تشتمل على محذور شرعي الإباحة؛ قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الجمعة/10، ولكن ما دامت القوانين والأنظمة تمنع استعمال السيارات الخاصة في نقل الركاب بأجرة، فيجب الالتزام بذلك، وقد قرر الفقهاء أن من حق الحاكم تقييد المباح إن كان فيه مصلحة للمواطنين أو درء مفسدة عنهم، ولم يخالف نصاً شرعياً.
 
وعليه، فيجب الالتزام بالقوانين والأنظمة في استعمال السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجرة؛ مراعاة للمصلحة العامة. والله تعالى أعلم.




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة