هل يجوز للموصي التبرع بعائد عمل ورثته؟

السوسنة - أجابت دائرة الإفتاء عن سؤال حول توفي رجل وله محل صالون حلاقة مستأجَر، وكان قد أوصى ببعض ماله لرجل، فهل تدخل منفعة المحل في الوصية، بحيث يشارك الموصى له الورثة الأصليين في ريعه؟

 
وللتعرف على الجواب إليكم نص الفتوى:
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
 
الأصل الشرعي أنّ الحقوق والمنافع تورث، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فيستحق الموصى له من جميع أنواع ملك الموصي من أعيان ومنافع وحقوق، قال الإمام الرملي: "كما تورث الأموال تورث الحقوق، والضابط أن ما كان تابعاً للمال يورث عنه كخيار المجلس، والرد بالعيب، وحق الشفعة" [حاشية الرملي على أسنى المطالب (3/ 3)]، لكن لا يستحق الموصى له أكثر من ثلث التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) رواه البخاري.
 
وأما الوصية الواردة في السؤال، فلا يستحق الموصى له شيئاً من عائد عمل صالون الحلاقة؛ فبموت المورّث انتقل حقّ الإجارة إلى الورثة، ولم يعد للمورّث منها شيء، فلا يستحقّ الموصى له شيئاً من عائد الأجرة؛ لأنّ العائد تابع للعمل، ولا يملك الموصي التبرع بعائد عمل ورثته. والله تعالى أعلم.