حكم المبادرة بالأعمال الخيرية

 السوسنة - حثّت دائرة الإفتاء العام المواطنين على المبادرة بأعمال الخير وابتكار الأفكار الصالحة طاعة لله تعالى وخدمة للإنسانية خلال فتوى أجابت فيها عن سؤال حول فكرة مشروع خير يتمثل بمساعدة زبائن المحلات التجارية للفقراء، حيث يترك الزبون للفقير ما يتبقى من المال لمساعدته على حوائجه . وجاء السؤال عن الحكم الشرعي من الفكرة الابتكارية ؟ 

وإليكم الفتوى بالتفصيل ...
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حث الإسلام على الصدقة والتبرع والمبادرة بالأعمال الخيرية؛ قال الله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ) رواه البخاري ومسلم.
وقد فتح الإسلام باب الثواب لكل من يبتكر الأفكار الرائدة في باب الخير؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ) رواه مسلم.
وعليه؛ فهذا التصرف جائز، ونحثّ أبناء المجتمع للمبادرة بأعمال الخير وابتكار الأفكار الصالحة طاعة لله تعالى وخدمة للإنسانية، مع التنبه إلى أنّ هذه التبرعات تكون من الصدقات النافلة، ولا تكون من مال الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة تملك للفقير مباشرة أو بتوكيل من يوصلها إليه دون تأخير. والله تعالى أعلم.