دائرة الإفتاء : الشقق المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

السوسنة  - بينت دائرة الإفتاء العام أن الشقق التي بُنيت لأجل بيعها تعد من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى في نهاية الحول -السنة القمرية-.

 
وعن آلية احتساب الزكاة، بينت الافتاء في الفتوى الصادرة عنها وتحمل رقم ( 3128) انه تقيم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب القيمة السوقية التي يمكن بيعها بها يوم وجوب الزكاة، وليس بقيمة تكلفتها، ثم يضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، والديون المستحقة الحالة على العملاء، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).
 
وأما الشقق المبيعة بالتقسيط، فتجب الزكاة في الأقساط المؤجلة كل عام، ولكن لا يلزم المزكي إخراج الزكاة عنها إلا بعد قبض كل قسط، فيجوز أن يحسب زكاة سنة، ويخرج زكاتها من ماله الحاضر، أو يؤخر الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزكاة الواجبة.
 
ولا يخصم مقدار الدين المترتب على الشركة من رأس مال الشركة الذي وجبت فيه الزكاة.