الأفتاء توضح حكم فسخ عقد الإيجار بعد وفاة صاحبه

السوسنة - قالت دائرة الأفتاء انه لا يحق للورثة إنهاء عقد الإجارة بسبب وفاة المؤجر، إلا برضا الطرف الآخر.

 

جاء ذلك عن طريق السؤال ورد لدائرة الأفتاء حول جواز فسخ العق بحالة وفاة المؤجر.
 
 
وتاليا نص السؤال والجواب :-
 
هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر، وهل يحق للورثة إنهاء عقد الإجارة بسبب وفاة المؤجر؟
 
الجواب :
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
 
عقد الإجارة من العقود اللازمة التي تتأقت بمدة زمنية معينة لا يجوز لأحد العاقدين فسخ العقد خلالها إلا برضا الطرف الآخر، وأما وفاة المؤجر فلا يعتبر فسخاً للعقد؛ لأن ملكية العين تؤول لورثته، فينتفع المستأجر بمنفعة المأجور مقابل الأجرة المتفق عليها؛ قال الإمام الشربيني الشافعي: "ولا تنفسخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما، بل تبقى إلى انقضاء المدة؛ لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع" [مغني المحتاج 3/ 485].
 
وقد جاء في القانون المدني الأردني ما نصه (المادة: 709): "لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين".
 
وعليه، فلا يحق لورثة المؤجر إنهاء عقد الإجارة بسبب وفاة المؤجر. والله تعالى أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة