هل يجوز التنازل عن حصة الأيتام في دية والدهم المقتول؟

عمان – السوسنة – نشرت دائرة الافتاء العام الاردنية فتوى على موقعها الالكتروني كان أفتى بها المرحوم المفتي العام الاسبق الدكتور نوح علي سلمان، جاء فيها، انه لا يجوز لأحد أن يتنازل عن حصة القاصرين من دية والدهم؛ لأنه لا يجوز التبرع بمال القاصر، أما البالغ فله أن يتنازل عن حصته منها، وكون المقتول مريضًا لا يخفف شيئًا من الدية. والله تعالى أعلم.
 
جاء ذلك ردا على سؤال: "تعرض شقيقي لمشاجرة مع سبعة أشخاص، وتوفي على إثرها، علما بأنه كان يعاني من فشل كلوي وجلطة قلبية سابقة، وله ثلاثة أطفال. وسؤالنا هو: هل تجب الدية الشرعية لورثة أخي من قبل المتسببين بالوفاة، أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
 
 
وتاليا نص الفتوى:
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
 
يجب على من تسبَّبَ في وفاة المذكور أن يؤدوا الدية إلى ورثته، وهم زوجته وأطفاله وأبوه وأمه، كما جاء في السؤال، وكما فُهم من السائل شفويًّا. 
 
ولا يجوز لأحد أن يتنازل عن حصة القاصرين من الدية؛ لأنه لا يجوز التبرع بمال القاصر، أما البالغ فله أن يتنازل عن حصته منها، وكون المقتول مريضًا لا يخفف شيئًا من الدية. والله تعالى أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة