ما حكم شراء سنوات الضمان الاجتماعي؟

عمان – السوسنة – نشرت دائرة الافتاء العام الاردنية فتوى للمرحوم المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان جاء فيها: انه لا بأس ولا حرج في شراء سنوات الضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي.
 
جاء ذلك ردا على سؤال: "أنا رجل اشتركت في الضمان الاجتماعي لمدة خمسة عشر عامًا، ثم انقطعت عن الضمان لمدة عشر سنوات، والآن عمري تسعة وخمسون عامًا، هل يجوز لي شراء سنوات الضمان الاجتماعي البالغة عشر سنوات من أجل الحصول على التقاعد؟ وجزاكم الله خيرًا".
 
 
وتاليا نص الفتوى:
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
 
رعاية المواطنين والقيام على شؤونهم واجب من واجبات الدولة على قدر الوسع والطاقة، والضمان الاجتماعي هو جزء من أداء هذا الواجب، حيث يقوم هذا النظام بكفالة المواطنين المحتاجين الذين تقدمت بهم السن وتنطبق عليهم الشروط الموضوعة، ومنها: دفع الاشتراكات المالية، سواء كان دفعًا عاجلاً أم مقسطًا، فمن قام بدفع الاشتراك المقرر دفعة واحدة فقد سعى في تحصيل الشرط الموضوع، وليس عليه في ذلك بأس ولا حرج. 
 
وهذا أولى من التعبير الوارد في السؤال: "شراء سنوات الضمان"؛ لأن الشراء يكون في العقود التجارية، وهذا عقد إرفاق وإحسان، وليس عقد تجارة، وإلا كان محرَّمًا من أصله. 
 
وينبغي الانتباه إلى أن ما يعطى من الضمان الاجتماعي إنما يحل للفقير المحتاج إليه لينفق على نفسه وعياله، ولا يحل للغني. والله تعالى أعلم.