هل يأخذ الإخوة من تركة أختهم التي لها بنات فقط؟

عمان – السوسنة – نشرت دائرة الافتاء العام الاردنية فتوى باسم الفقيه الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)، والذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، مشيرة الى انها لا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء. 
 
جاء ذلك ردا على سؤال: "توفيت امرأة ولها بنات وإخوة، هل يأخذ إخوتها من تركتها؟"
 
 
وتاليا نص الفتوى:
 
في هذه المسألة يكون تقسيم التركة كالتالي:
 
أولاً: الثلثان للبنات إن كن اثنتين فأكثر، ويتقاسمن ذلك بالتساوي.
 
ثانياً: والثلث الباقي لإخوتها، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
 
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/51)
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة