هل يجوز إنشاء وقف للتعليم من أموال الزكاة؟

السوسنة – قالت دائرة الافتاء العام الاردنية انه لا يجوز انشاء وقف على التعليم من أموال الزكاة.
 
جاء ذلك ردا على سؤال وجه الى الدائرة: "هل يجوز إنشاء بنك لتعليم الفقراء على أساس الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال وقف مبلغ من المال من أموال الزكاة؟"
 
 
وتاليا نص الفتوى:
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
 
الوقف باب عظيم من أبواب الخير عليه الثواب الجزيل من رب العالمين؛ ذلك لأن ثوابه دائم لا ينقطع، وقد أجاز السادة الحنفية، والحنابلة في رواية وقف النقود لتصرف في وجوه البر.
 
قال الإمام ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: "لمَّا جرى التعامل في زماننا في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به" "رد المحتار" (6/ 434).
 
وجاء في "الإنصاف" للمرداوي رحمه الله (7/ 11): "وعنه -أي الإمام أحمد- يصح وقف الدراهم".
 
لكن لا يجوز وقف نقود من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة يجب أن تملك للفقير، وكذلك لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها.
 
وعليه فإذا كان الوقف على التعليم من غير أموال الزكاة فلا مانع منه, وأما إن كان من أموال الزكاة فلا يجوز. والله تعالى أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة