ما حكم نظر النساء للرجال؟

السوسنة - نشرت دائرة الافتاء العام الاردنية على موقعها الالكتروني باسم الفقيه الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)، والتي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، مشيرة الى انها لا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
 
جاء ذلك ردا على سؤال: "ما يقول في النساء هل يحل لهن النظر إلى الرجال الأجانب من غير حاجة أم لا، وإذا كان في البيت طاقة تنظر منها إليهم، فهل يجب على الزوج سد تلك الطاقة، أم يكفيه أن ينهى عن النظر؟"
 
 
وتاليا نص الفتوى:
 
لا يجوز للمرأة النظر إلى من يشتهى ويخشى الافتتان به، وإذا نهى الزوج عن ذلك فلم تنته لزمه سد الطاقة، لوجوب إزالة المنكر باليد والفعل إذا لم يفد القول، ومن قدر على الحيلولة بين العاصي وعصيانه بيده لزمه ذلك. والله أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة