ما حكم الانتفاع بحوافز بطاقة الائتمان؟

السوسنة – قالت دائرة الافتاء العام الاردنية أن حوافز بطاقات الائتمان تنبني على تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة والعميل، والتي إما أن تكون قرضاً وإما أن تكون كفالة، وفي كلا الحالتين يمكن اعتبار هذه الجوائز تبرعاً من المصدر -سواءً أكان مقرضاً أم كفيلاً- ولا محظور فيها، وبالتالي فيكون حكمها الجواز بشروط.
 
جاءت فتوى الدائرة ردا على سؤال: عند استخدام بطاقة "فيزا كارد" يحتسب البنك نقاطاً، وهذه النقاط تتحول إلى قيمة نقدية يمكن أن تُستعمل للذهاب إلى فندق أو استبدالها بأجهزة كهربائية، أو بطاقة سفر، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
 
وتاليا نص الفتوى:
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
 
النقاط الممنوحة للمستهلك تُعتبر حوافز تشجيعية للزبائن والعملاء على استخدام بعض المنتجات أو الخدمات، كتذاكر السفر وبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان، وغير ذلك.
 
أما من الناحية الفقهية فإن حوافز بطاقات الائتمان تنبني على تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة والعميل، والتي إما أن تكون قرضاً وإما أن تكون كفالة، وفي كلا الحالتين يمكن اعتبار هذه الجوائز تبرعاً من المصدر -سواءً أكان مقرضاً أم كفيلاً- ولا محظور فيها، وبالتالي فيكون حكمها الجواز بشروط وهي:
 
أولاً: أن يكون التعامل بالبطاقة صحيحاً شرعاً، فلا يصح أخذ حوافز على استخدام بطاقات ربوية.
 
ثانياً: أن تكون منفعة الحوافز مباحة شرعاً، فلا يجوز تقديم حوافز تحرمها الشريعة الإسلامية، كالتأمين التقليدي، والهدايا المحرمة، والدخول إلى الأماكن المحظورة.
 
ثالثاً: ألا يستوفى عمولات من العميل مقابل هذه الحوافز؛ لأن استيفاء عمولات مقابل حوافز قمار وغرر.
 
رابعاً: أن يكون الحافز متبرعاً به؛ فلا يصح رفع ثمن العين عن المعتاد لأجل الحافز؛ دفعاً للقمار والغرر.
 
وعليه، فإن توافرت الشروط السابقة في حوافز بطاقة الائتمان وتذاكر السفر جاز الانتفاع بها شرعاً، وإلا فلا. والله تعالى أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة