توضيح من الإفتاء حول قيادة المرأة للسيارة

عمان - السوسنة - قالت دائرة الافتاء العام انها قد أصدرت فتاوى عدة سابقا برقم (862)، ورقم (1296) في تقرير حول جواز قيادة المرأة للسيارة، وممارسة حق التنقل بها، من غير إثم ولا حرج ، بتاريخ (25/ 7/ 2010م.

وأوضحت دائرة الافتاء في بيان لها الاثنين ان أصل هذا التقرير هو أن التنقل عبر وسائل المواصلات القديمة أو الحديثة حق إنساني عام، لا ترد الشريعة بمنعه سواء للرجال أو للنساء، بل تأتي بتأكيده والدفاع عنه باعتبار صيانة حقوق الإنسان مقصدا رئيسيا من مقاصد الشريعة الغراء، يؤكد هذا العديد من الآثار الثابتة في السنة النبوية في ممارسة الصحابيات الكريمات هذا الحق من غير نكير من أحد. وهو الفتوى التي تصدع بها دائرة الإفتاء العام في عشرات الاستفتاءات التي ترد إليها بشكل دوري.

وأشارت الى ان ما صدر في الفتوى رقم: (914) من رفض القيود التعسفية التي يفرضها بعض الأزواج على زوجاتهم فهو يؤكد ما سبق، إذ ليس من حق الزوج منع زوجته من استعمال وسائل التواصل الحديثة كالهاتف، كما ليس من حقه التسلط على الزوجة بحرمانها من زيارة أهلها وأداء وظيفتها وواجباتها. وفي المقابل أيضا يجب على الزوجة مراعاة أسباب العشرة الحسنة بين الزوجين، وصيانة بيت الزوجية عن الشقاق والاضطراب، فتستأذن زوجها قبل خروجها في غير حاجاتها الضرورية، فالزوج راع ومسؤول عن رعيته، ومسؤوليته في المنزل تقتضي مراعاة هذه الأحكام، ليكون كل من الزوجين على بينة من حقوقه وواجباته.

وبينت ان ما قامت به بعض وسائل الإعلام من اجتزاء كلمة "قيادة السيارة" في غير سياقها، والإعراض عن ذكر الحقوق الإنسانية التي تقررها الفتوى، والتقول على دائرة الإفتاء بتحريم ما لم يحرمه الله ولا رسوله - هو عمل بعيد عن النزاهة والموضوعية، ويخالف مواثيق الصدق والأمانة التي يتحملها المسلم في عمله ووظيفته. الأمر الذي يستدعي من المتلقي الواعي التحري والتثبت قبل الخوض فيما لم يثبت له أصل أو أساس.

////////////////////

وتاليا الفتوى السابقة حول هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من بعض المباحات؟


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان


الموضوع : هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من بعض المباحات؟


رقم الفتوى : 914


التاريخ : 19-08-2010


التصنيف : الحقوق الزوجية


نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من استخدام الهاتف الخلوي، وهل من حق الزوج أن يمنع زوجته من قيادة السيارة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله


يحق للزوج أن يمنع زوجته من أمور:


أولا: من الأمور المحرمة في شريعتنا: فهو وليها في بعض الأمور، ومن حق الولاية النصح في الدين، وذلك يقتضي منع الزوجة من الوقوع في المحرمات جميعها، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6.


ثانيا: بعض العبادات المستحبة - وليست الواجبة - التي قد تتعارض مع حق الزوج بالمعاشرة الزوجية، كصيام النوافل، والخروج إلى حج التطوع، وعمرة التطوع، ونحو ذلك.


ثالثا: بعض المباحات وليس جميعها، وهي المباحات التي تتعارض مع ولاية الزوج على زوجته، وقد تتعارض مع حقه في المعاشرة الزوجية، وهي: خروج المرأة من منزل زوجها بغير إذنه، وإدخالها إلى بيته من لا يرتضيه من الرجال المحارم والنساء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ يَحِلُّ لِامرَأَةٍ أَن تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذنِهِ، وَلاَ تَأذَن فِي بَيتِهِ إِلاَّ بِإِذنِهِ) أخرجه البخاري (2066) ومسلم (1026)


وبناء على ما سبق: فإن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله وقيادة السيارة، وليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من استعمال الهاتف الخلوي ما دام استعمالها له في المباح، إلا إذا وجدت الريبة وقامت الأدلة على أن الزوجة تستعمل الهاتف استعمالا محرما، فمن حق الزوج حينئذ منعها من استعماله، حفاظا على عرضه وطهارة بيته، ومعلوم أنه لا يمنعها من استعمال الهاتف إلا عند الشك في مكالماتها، فإذا حصلت الثقة لم يمنعها، وهذا له أسباب تختلف من شخص لآخر. والله أعلم.