ما هو حكم ترشح المرأة وانتخابها؟

السوسنة - ليس ثمة دليل ينهى التصويت للمرأة لشغل العضوية في مجالس النواب أو المجالس البلدية، فلا حرج في ذلك، لكن حكم الترشح للانتخابات النيابية والتصويت للمرشح يعتمد على الصفات التي يتمتع بها المرشح، والتي تؤهله لشغل هذه المسؤولية الكبيرة، كونها من أمانة على العباد والبلاد، والإخلاص في خدمتهم، والرشد في تشريع القوانين، قال الله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} القصص/26.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه عندما سأله الولاية: (يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا) رواه مسلم.

ولا فرق إن توفرت هذه الضوابط والشروط بين نيابة الرجل أو المرأة عن الأمة، ورأي المرأة الحكيمة مهم مفيد في رفع سوية القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الأسرة والنساء وغيرها، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أمهات المؤمنين فيما يهمه من الشأن العام، فيكفي في ذلك أن تكون المرأة على قدر من العلم والأمانة والتقوى الكافية لترشحها للمقعد النيابي قد قال عليه الصلاة والسلام: (النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَال) رواه أبو داود.

ولا يدخل ذلك في حديث: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) رواه البخاري؛ فالحديث له مناسبة خاصة تفهم في ظرفها وسياقها فحسب.