ما حكم الرجل الذي يتزوج بأخرى قاصداً قهر زوجته الأولى؟

السوسنة - أكد الدكتور ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، إن الزواج من أقوى الروابط البشرية التي أذن الله بها، مع ضرورة إقامة حدود الله ورعاية الزوجة وصيانتها وإكرامها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتَّقوا الله في النِّساء؛ فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتُم فرُوجهنَّ بكلمة الله تعالى))؛ رواه مسلم.

وبين الإسلام أن الرجل يتزوج ليستعين بالزواج على طاعة الل،ه وليعف نفسه ويساهم في إقامة أسرة تعيش في أمان ومودة، وبين سلامة أن الشرع رغم علم بأن الزواج الثاني قد يسبب ضررا للزوجة الأولى، إلا أنه ضرر يمكن احتماله، وقد تكون له ضرورة وقد يقع المحرم لو منع منه، لكن الإسلام لا يأمر بضرر للمرأة ولا لغيرها، فالزواج الثاني جائز، وإذا كانت الزوجة الأولى توفر لزوجها العفاف وتكفيه فليس مستحبا أن يتزوج عليها إلا لحاجة حقيقية.

وأكد الباحث الشرعي ان الزواج مسؤولية وأمانة، وقد نهى الشرع من محاولة الزوجة قهر الزوجة الأخرى أو غيظها، او قهرها من قبل الزوج وتعمد ايذاء مشاعرها، والدليل: "ثبت أن الزبير بن لما تزوج على زوجته أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة أخرى جاءت السيدة أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي ضَرَّةً فهل علي جُناح إن تشبَّعْتُ من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المُتَشَبِّعُ بما لم يُعطَ كلابس ثَوْبَي زُورٍ»

حيث أن الزوجه الثانية ارادت أن تغيظ ضرتها، بأن توهمها أن الزبير بن العوام أعطى لأسماء هدايا، وفي الحقيقة هو لم يفعل ذلك بل هي التي اشترت لنفسها هذه الهدايا، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفكرة تماما، وقال: "أن الذي يتزين بما ليس عنده، فهو صاحب زور وكذب".





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة