دار الإفتاء توضح حكم القرض الذي تشترط فيه الفائدة

 السوسنة - بسؤال عرض على دار الإفتاء الأردنية حول حكم الحصول على قرض مع فائدة تقدمها مؤسسة تابعة للتعليم، أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بقولها:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، كلُّ قرض يتم الوفاء به مع زيادة مشروطة يُعد قرضاً ربوياً، سواء أكانت الزيادة يدفعها المقترض أو غيره؛ فقد اتفق الفقهاء على القاعدة الفقهية المشهورة "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا"، ولا يوجد مسوغ شرعي يُجيز للمسلم أن يوقع على عقد قرض بفائدة يدفعها غيره؛ لأنّ عقد القرض الربوي باطل شرعاً؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].

وبناء عليه لا يجوز أخذ قرض ربوي، حتى لو كانت جهة أخرى تدفع الفائدة لأن عقد القرض الذي اشترط فيه الفائدة باطل شرعاً. والله تعالى أعلم.





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة