حكم الإجهاض قبل وبعد نفخ الروح في الجنين

السوسنة - يعتبر إجهاض الجنين قبل الأربعين فعل محرم ان لم يكن هناك عذر أو مبرر في الشرع، وان حدث الاجهاض يجب التوبة، ولا يلزم الكفارة أو دفع الدية لأن الجنين في هذه الحالة لم تنفخ فيه الروح، اما الإجهاض بعد الأربعين، وبعد بنفخ الروح وجب عليهم دفع الدية والتزام الكفارة، حسب رأي جمهور العلماء.

لكن ذهب مذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه يجوز إجهاض الجنين بدون عذر قبل بلوغ الأربعين، وقال الإمام ابن همام في فتح القدير: (يباح الإسقاط بعد الحبل ما لم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوماً وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح.)، وقال المرداوي في الإنصاف: (يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة)، وقال ابن العربي في القبس لا يجوز باتفاق، وحكى عياض في الإكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب).

اما المذهب المالكي أكد إلى عدم الجواز على الإطلاق، ولقد ذهب لهذا الرأي بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، ولقد قال الإمام الدردير في هذا الأمر: (لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعًا.)، شيخ الإسلام ابن تيمية قال في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح: (إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقد قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) لذلك نجد أن رأي ابن تيمية بالتحريم مطلقًا سواء كان قبل الأربعين أو بعده لأن قتل الجنين حكمه حكم قتل النفس وتجب فيه الكفارة والدية.