هل يجوز أخذ (خلو) عن إخلاء العقار؟

السوسنة – في رده على سؤال حول جواز اخذ بدل (خلو الرجل) عن إخلاء العقار المستأجر؟ قال سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله انه لا يحق للمستأجر أن يأخذ بدلا عن اخلاء المأجور عن انتهاء العقد.
 
وتاليا نص الفتوى:
 
الأصل في عقد إجارة العقار وغيره أن يكون لمدة تبقى فيها العين المستأجرة غالباً، فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر أن يخلي العقار، وليس له أن يأخذ بدلاً عن ذلك؛ لأنه استوفى المنفعة وأدّى ما يقابلها؛ فبأيّ حقٍّ يأكل مال أخيه؟!
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة