حكم زرع النطفة الملقّحة بعد وفاة الزوج

السوسنة - قالت دائرة الافتاء العامة الاردنية إنه يحرم على المرأة إجراء عملية أطفال الأنابيب لإدخال النطف بعد وفاة الزوج.

واضافت دائرة الافتاء في ردها على سؤال حول ذلك، "كما يحرم إخفاء وفاة الزوج لمحاولة إتمام تلك العملية"؛ لأنّ العلاقة الزوجية تنقطع بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.

وفيما يلي نص السؤال والجواب:

 السؤال: اتفق زوج وزوجته على زرع نطفة مخصبة منهما في الرحم، ولم يتمّ ذلك بسبب كورونا، وبقيت النطفة في ثلاجة المستشفى، وحصلت وفاة للزوج بعد ذلك، هل يجوز زرع تلك النطفة الملقّحة بعد وفاته، وخصوصاً أن الأهل من الطرفين كانوا على علم بذلك، والكادر الطبي وثق المعاملة عندهم.

 الجواب: إنجاب الأطفال بالطرق غير الطبيعية مثل عملية أطفال الأنابيب لا يباح إلا عند الحاجة، ويشترط لإباحتها عند ذلك أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين، وأن تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، وكل ذلك أثناء عقد نكاح شرعي صحيح، وحال قيام الزوجية بين الزوجين.

 وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردنية (مادة 157/ب): "لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا: 1. بفراش الزوجية، أو: 2. بالإقرار، أو: 3. بالبينة".

 وعليه؛ يحرم على المرأة إجراء عملية أطفال الأنابيب لإدخال النطف بعد وفاة الزوج، كما يحرم إخفاء وفاة الزوج لمحاولة إتمام تلك العملية؛ لأنّ العلاقة الزوجية تنقطع بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين. والله تعالى أعلم.





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة