فتاوى غريبة متعلقة بالحج

السوسنة - هبة ربيع -  الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل وقادر على اداء المناسك، فرض في السنة التاسعة للهجرة، ويكون الحج في موسم واحد ومحدد من كل عام، ويعتبر واجبا لمرة واحدة واذا حج المسلم أكثر من مرة يكون تطوعا. 
وهناك عدة فتاوى متعلقة بالحج حتى لا يقع الحاج بالخطأ او المحظور وحتى يتم كل الشعائر على أكمل وجه وينال أجره وثوابه. 
 
ومن هذه الفتاوى : 
 
-- حج الطفل والصبي الصغير:  البلوغ شرط من شروط الحج لكن يصح حج الصغير ويحسب له الأجر لكن لا تسقط عنه فريضة الحج عند بلوغه…  رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ) رواه مسلم
 
- الحج بالمال المسروق او المال المجني من الربا:  يعتبر المال المسروق او الربوي مال حرام ومن حج بالمال المسروق يسقط عنه الفرض لكن لا يحصل على الأجر بل عليه اثم لأنه انتفع بمال حرام
: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) البقرة/ 17
 
-التوكيل برمي الجمرات:  رمي الجمرات واجب من واجبات الحج ولا يجوز التوكيل برمي الجمرات بدون حاجة او سبب لكن يجوز في حالة العجز لمرض. 
 
- الحج عن الغير قبل الحج عن نفسه:  لا يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه ويجب اسقاط الفرض والواجبات عن  نفسه قبل ان يسقطها عن غيره. 
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. رواه أبو داود (1811) وصححه ابن حبان. 
اما نية اداء الحج عن النفس والغير معا فلا يجوز الجمع بينهما لكن  يجوز حج المسلم عن نفسه وبعد اتمام المناسك يقول يا رب هب مثل ثواب هذه الحجة لمن تريد ان تحج عنه. 
 
- حج الأبناء عن الأب الذي توفي وهو لا يصلي:  من كان تاركا للصلاة جحودا او استخفافا به لا يعتبر كافرا ويجب على الورثة ان يخرجوا من تركة والدهم ويحجوا عنه ويصله الثواب ان مات على الايمان. 
 
- ترك طواف الوداع : يكون الحج صحيحا ولكن فيه نقص يجبر بالدم لأن طواف الوداع واجب. 
"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم في الصحيح. 
 
 - وضع الطيب على الاحرام:  من السنة وضع الطيب على الجسد كالرأس واللحية والابطين اما الملابس لا يوضع عليها الطيب عند الاحرام.  بقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام:  " ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. 
 
- كشف الكتفين:  من سنة النبي ان يغطي الرداء كتفيه ويجعل طرفيه على صدره ومن كشف منكبيه مخالف للسنة.