النفقة على الزوجة في حال طردها

 السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، انه لا يجوز للزوج ان يطرد زوجته من بيتها، ويعتبر ذلك غير جائز شرعا.
 
 
وبينت الدائرة، انه في حال طرد الزوج للزوجة، فأن على الزوج النفقة على زوجته وأبناءه بالمعروف، والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن.
 
وتاليا السؤال: 
 
ما حكم طرد الزوج لزوجته من البيت بدون عذر أو سبب شرعي أو سبب مقنع، وفي هذه الحالة عندما تمكث الزوجة عدة أشهر في منزل والدها هل يجوز لها أن تطالب زوجها عن طريق المحكمة بالنفقة؟
 
 
 
الجواب :
طرد الزوجة من بيتها غير جائز شرعاً إلا لسبب يبيح ذلك؛ لأن الله تعالى قال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19، وواجب على الزوج النفقة على زوجته وأبناءه بالمعروف، والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، والحوار والدعاء أفضل طريقة لحل الخلافات بين الزوجين، والمتضرر يرفع أمره للقضاء. والله أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة