هل يُصام عن الميت الذي مات ولم يقضِ ما عليه من صيام؟

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية ان من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، ويجوز قضاء الصيام عن الميِّت القريب -كما يجوز دفع الفدية بدل الصيام- عن كل يوم مدّ طعام. أما الميت غير القريب فلا يُصام عنه إلا بموافقة وليّه (قريبه).

السؤال: 

هل يُصام عن الميت الذي مات ولم يقضِ ما عليه من صيام؟

 
 
الجواب :
من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، ويجوز قضاء الصيام عن الميِّت القريب -كما يجوز دفع الفدية بدل الصيام- عن كل يوم مدّ طعام. أما الميت غير القريب فلا يُصام عنه إلا بموافقة وليّه (قريبه).
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة