السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان تعاليم الشريعة والدين امرت المسلم عدم الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
السؤال:
ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟
الجواب :
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم.