حكم التصرف باغراض مسروقة دون علم

 السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان على من اكتشف بان الاغراض التي اشترها مسروقة، ان يدفع ثمنها لصاحبها الذي سرقت منه، ومطالبة البائع بثمنها. 

 
وبينت انه اذا غرم السارق صاحب الاغراض، فلا شيء على من استعملها. 
 
السؤال:  
 
شخص اشترى إسمنتا مسروقا وهو لا يعرف، أكثر من مرة، وإذا انكشف البائع، هل يلحق زوجي حرام؟
 
 
 
الجواب :
إثم الحرام على من سرق، أما الذي استعمل الإسمنت فعليه أن يدفع ثمنه لمن سُرق منه، ثم يطالب البائع بما دفع، أما إذا غرم السارق لصاحب الإسمنت فلا شيء على من استعمل الإسمنت. والله تعالى أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة