حكم المرابحة في البنوك الإسلامية

السوسنة - الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثم أما بعد:

فإن كان المصرِف الإسلامي المشار إليه يقوم بشراء السِّلعة لنفسه من مواد بناءٍ أو أطعمه، ويتملكها ويحوزها إلى ملكه ولا تبقى عند الذي اشتراها منه، ثم يبيعها لكَ بالتَّقسيط وأما توكيل المصرف الذي اشتريت منه السلعة ليبيعها لك فلا يجوز؛ لأن صورة الربا موجودة في هذه المعاملة، بل لا يجوز لك بيعها وهي عنده، فلابد أن تحوزها أنت وتنقلها في ملكك، ثم تقوم أنت بتوكيل المصرِف ببيعها، وتحصل من جرَّاء ذلك على المبلغ المطلوب -: فلا حرج في ذلك - إن شاء الله تعالى - وهي مسألة (التَّورُّق) المعروفة عند أهل العلم؛ ومعناها: أن المشتري قَصْدُهُ الحصول على الوَرِق (النَّقْد)، وليس قصده الحصول على السِّلعة، وإنما يشتريها للانتفاع بالمال وحسب، والصَّحيح أن التورق جائز مطلقًا، وهو قول جماهير أهل العلم؛ لعدم وجود ما يدلُّ على المنع.

قال في "الرَّوْض المُرْبِع": "ومَنِ احتاج إلى نَقْدٍ، فاشترى ما يساوي مائةً بأكثر ليتوسَّع بثمنه - فلا بأس، وتسمى مسألة (التَّوَرُّق)، وذكره في "الإنصاف" وقال: هو المذهب، وعليه الأصحاب".

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي: "أن بيع المرابحة للآمِر بالشراء، إذا وقع على سلعةٍ بعد دخولها في مِلْك المأمور وحصول القَبْض المطلوب شرعًا - هو بيعٌ جائزٌ؛ طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التَّلف قبل التَّسليم، وتَبِعَة الردِّ بالعَيْب الخفيِّ ونحوه من موجبات الردِّ بعد التَّسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه"؛ كما في "مجلة المجمع"،، والله أعلم.





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة