حكم أخذ الموظف نسبة من المال من الجهة المصدرة

السؤال : أعمل في شركة خاصة تستورد منتوجات كهرومنزلية من الصين وأعمل وحدي ولا يوجد أي شخص لمساعدتي، وأنا في إطار عقود ما قبل التشغيل بحكم إتقاني الجيد للعمل واللغة الإنجليزية، تقريبا أقوم بجميع المهام وحدي والمصدرون الصينيون يعطونني نسبة من المال عند وضع كل طلب، بمعنى أنني أساعدهم في تسهيل المهمة لهم لأنهم لا يستطيعون الحديث باللغة العربية وأنا الوحيدة التي يمكنها التحدث معهم وإيصال رسائلهم إلى صاحب العمل ومساعدتهم في تحضير الأوراق الخاصة بالاستيراد والتصدير، فكلما تضع الشركة طلبا يعطونني نسبة من المال... علما بأنني حريصة جدا على عملي في الشركة ومصلحتها قبل كل شيء دون تسبب أي ضرر، وهذا المال ليس ملكا للشركة، بل هو إعانة من المصدريين دون علم أحد، فهل هذه الفوائد حلال؟.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملك  في الشركة هو عمل الأجير الخاص، والأصل أن الأجير الخاص ليس له أن يأخذ من المال بسبب عمله في الشركة إلا ‏ما تم التعاقد عليه مع الشركة، لأن منافعه مملوكة للشركة، فليس له أن يؤاجر عليها غيرها أو ينتفع بسبب الشركة إلا بإذنها، ولا فرق في الأجير الخاص بين موظف القطاع العام وموظف القطاع الخاص.

وعليه؛ فما تأخذينه بدون علم الشركة حرام، وقد فصلنا الكلام على هذه المسألة ودليلها في الفتويين رقم: 120835، ورقم 148499، وما أحيل عليه فيهما فانظريها للأهمية.‏

والحلّ -فيما نراه- أن تصارحي مسئولك في إدارة الشركة، ما دمت حريصة على الشركة ومصلحتها وأمينة في عملك، فإن أذن لك ‏بأخذها انتفت الحرمة والحرج ـ والحمد لله ـ وهذا ما قررناه في الفتويين رقم: 67905، ورقم: 17863.

وإن لم يأذن لك، فالبركة في القناعة ‏فيما قسمه الله لك من الحلال خير لك من سواه.‏

والله أعلم.





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة