الإفتاء تحدد حكم المهر إذا كسدت العملة

السوسنة  - حددت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم المهر إذا كسدت العملة.

وردت الإفتاء على سؤال نصه: "توفي والدي، ومكتوب في عقد الزواج للوالدة أن المؤخر (2000 ليرة) من عملة لبلد ما، وهي الآن ملغية، وحل مكانها عملة جديدة، فما الحكم؟".
 
ونشرت الإفتاء نص الفتوى على النحو الآتي:
 
المهر المؤجل دين مؤجل على الزوج، يُستحق عند الموت أو الطلاق، فإذا مات الزوج استحقت الزوجة مقدار المهر من تركته قبل توزيعها على الورثة، ولكن إن كسدت العملة التي حدد المهر بموجبها، حيث ألغيت ولم يعد يتعامل بها، فقد ذهب الفقهاء إلى تقدير قيمة تلك العملة يوم إلغائها، جاء في [البحر الرائق 3/ 154]: "لو تزوجها على ألف درهم من نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها، كان على الزوج قيمة تلك الدراهم يوم كسدت هو المختار" انتهى.
 
 وجاء في [المغني لابن قدامة 4/ 244]: "وإن كان القرض فلوساً أو مكسرة، فحرمها السلطان، وتركت المعاملة بها، كان للمقرض قيمتها، ولم يلزمه قبولها، سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها؛ لأنها تعيبت في ملكه. نص عليه أحمد في الدراهم المكسرة، وقال: يقوّمها كم تساوي يوم أخذها؟ ثم يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً".
 
وجاء في [حاشية الجمل 3/ 260] من كتب الشافعية: "ولو نقداً أبطل السلطان المعاملة به، فشمل ما عمت به البلوى في زماننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها، وإن لم تكن نقداً، فحيث كان لذلك قيمة أي غير تافهة رد مثله، وإلا رد قيمته باعتبار أقرب وقت إلى وقت المطالبة له فيه قيمة".
 
وقال الإمام الحطاب من المالكية: "من أقرض فلوساً أو باع بها سلعة، ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها، فإنه يجب له الفلوس ما دامت موجودة، ولو رخصت أو غلت، فإن عدمت بالكلية ولم توجد، فله قيمة الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها، أي وجوبها وحلولها وعدمها" [مواهب الجليل 4/ 340].
 
وعليه؛ فالواجب في مثل حالة السؤال أداء الدين بقيمة العملة يوم الإلغاء، أي: قيمة الألفي ليرة وقت الإلغاء. والله تعالى أعلم.




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة