هل حق الورثة ثابت في الاسم التجاري والعلامة التجارية ؟

 السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان الشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حقه، حيث أعطت الرجال وأعطت النساء بحسب درجة القرب من الشخص المتوفى، فإذا توفي الإنسان انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكلِّ واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يملك المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغيّر مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، وللمرأة الحقّ في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، حالها كحال الرجل في الميراث، تصديقاً لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء/11.

 
 
وجاء ذلك ردا على السؤال التالي: 
 توفي أبي وله شركة صناعية تجارية لها اسم عريق وبضاعة معروفة جداً، تم توزيع إرث المتوفى من عقارات ومنشآت على الورثة جميعاً دون احتساب الاسم التجاري والعلامات التجارية المعروفة للإناث، حيث اقتصرت على الذكور، وتم أيضاً تقسيم المصنع على الأولاد فقط دون الإناث، هل يحق للإناث المطالبة بالمبالغ التي تساوي قيمة الاسم التجاري والعلامات التجارية الأخرى المعروفة؟
 
 
 
الجواب :
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
 
الشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حقه، حيث أعطت الرجال وأعطت النساء بحسب درجة القرب من الشخص المتوفى، فإذا توفي الإنسان انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكلِّ واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يملك المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغيّر مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، وللمرأة الحقّ في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، حالها كحال الرجل في الميراث، تصديقاً لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء/11.
 
والاسم التجاري حق مصان شرعاً، له قيمة مادية في الاجتهاد الفقهي المعاصر، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً برقم 43 (5/ 5) بشأن الحقوق المعنوية، جاء فيه:
 
"أولا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها".
 
والإناث من الورثة لهنّ حق شرعي في الاسم التجاري، وعليه؛ فإنه يحرم حرمان البنات من حصتهن الشرعية، والمتعلقة بالاسم التجاري والعلامة التجارية، وأي حصة في المصانع التي تم حرمانهن منها، وأي اعتداء على شيء من ذلك هو أكل لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} البقرة/188، ولهن الحق في المطالبة بنصيبهن من ميراث والدهن لدى المحكمة الشرعية. والله تعالى أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة