الوكالة لبنك يبيع عن طريق الإجارة بالتمليك

 السوسنة  -  قالت دائرة الافتاء ان عقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو إيجار مع وعد من المؤجر ملزم له بأن يملك المأجور للمستاجر بعد مرور مدة معينة مجانا.

 
 
وبيت الدائرة انه قد أجازه كثير من الفقهاء المعاصرين، وأنا أرى رجحان فساده؛ لأنه عقدان في عقد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عقدين في عقد.
 
وتاليا نص السؤال: 
 
 ما حكم العمل مندوب مبيعات لبنك الراجحي في معرض وكالة سيارات بطريقة الإجار الواعد بالتملك، علما أن هناك تأمين؟
 
 
الجواب: 
فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو إيجار مع وعد من المؤجر ملزم له بأن يملك المأجور للمستاجر بعد مرور مدة معينة مجانا، وقد أجازه كثير من الفقهاء المعاصرين، وأنا أرى رجحان فساده؛ لأنه عقدان في عقد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عقدين في عقد.
 
ثم قد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين مطلقا، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه إذا خلا عن الربا، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني، والراجح عندي تحريم التأمين كله.
 
وحكم الوكالة لشركة تتعامل بهما كحكم الإجارة المنتهية بالتمليك والتأمين.