ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟

السوسنة  -  قالت دائرة الافتاء الاردنية، انه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم.

السؤال: 

ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟

 
 
الجواب :
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة