السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان الحكم من ان يقذف الرجل حيواناته المنوية خارج العضو الأنثوي لزوجته لا مانع فيه.
السؤال:
ما حكم أن يقذف الرجل حيواناته المنوية خارج العضو الأنثوي لزوجته؟
الجواب :
هذا يسمى العزل، فإذا كان باتفاق الزوجين فلا مانع منه شرعاً. والله أعلم.