هل يجب على ورثة القاتل خطأ الصيام عنه؟

السوسنة  -  قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان من مات وعليه صيام فأولياؤه بالخيار بين أن يصوموا عنه أو يطعموا عنه بدل كل يوم مسكيناً، لا فرق في هذا بين صيام رمضان وغيره من الصيام الواجب، وصيام الكفارة واجب، فوجب الإطعام أو الصيام.

 

السؤال:

هل يجب على ورثة القاتل خطأ الصيام عنه إذا مات مع المقتولين بحادث سيارة؟

 
 
الجواب :
من مات وعليه صيام فأولياؤه بالخيار بين أن يصوموا عنه أو يطعموا عنه بدل كل يوم مسكيناً، لا فرق في هذا بين صيام رمضان وغيره من الصيام الواجب، وصيام الكفارة واجب، فوجب الإطعام أو الصيام. والله تعالى أعلم.